للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الظن أنَه بذلك الشبه مثلُه في جَلب حكمِ الأصل إليه وموافقته في حكمه.

ومنهم من قال: لا يجوزُ ذلك (١)؛ لأنه قد ثبت أنَّ الحكمَ في الأصل لأجلِ العلَّة، لا لما أشبهه فيه الفرع فيفضي إشراكه في حكم الأصل بغير علته، ويفارق هذا إذا لم تكن للأصل علَّةُ؛ لأنه لا يُفضي إلى إثبات الحكم في الفرع بما لم يثبت به حكم الأصل، لكنا لم نجد إلا الشبه، فعلقنا الحكم في الفرع بما غلب على ظننا أنَّه هو الذي تعلق به حكمُ الأصلِ.

ويمكن أن يقال على هذا: إن الأحكام الشرعية قد تَثبت في الأصلِ المقيسِ عليه بعلتين، ولا يمنع تعدية الحكم إلى الفرع بإحداهما مشاركةُ (٢) الفرع للأصل في تلك الواحدة، ومعلوم أن الشَّبهَ طريقٌ لإثباتِ التعديةِ لحكمِ الأصل إلى الفرع، فلا يُمنع إلحاقُ الفرعِ بالأصلِ لأجلِ اشتراكِهما في الشبهِ، وإن انفرد الأصل بالعلة التي لم يشاركْه فيها الفرعُ، فيصيرُ الشبهُ كإحدى العلتين، فلما لم


= أشبه بالخصلتين".
انظر"الأم" ٧/ ٨٥ باب اجتهاد الحاكم، وارجع إلى قياس الشبه، ورأى الشافعية في حجيته في "المحصول" ٥/ ٢٠١ - ٢٠٣، و"البحر المحيط" ٥/ ٢٣٤ - ٢٤١.
(١) ممن ذهب إلى ذلك من الشافعية: أبو إسحاق. الشيرازي، وأبو بكر الباقلاني، وأبو بكر الصيرفي. انظر "المستصفى" ٢/ ٣١٠، و"المحصول" ٥/ ٢٠٣، و"البحر المحيط" ٥/ ٢٣٦.
(٢) في الأصل: "ومشاركة".

<<  <  ج: ص:  >  >>