للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: قوله لهندٍ زوجةِ أبي سُفيان لما شكتْ إليه شُحَّ أبي سفيان: "خُذي ما يكفيكِ ووَلَدك بالمعروفِ (١) "، فحملَه قومٌ على كلُّ مستحقٍّ لدينٍ، زوجةً كانت أو غيرَ زوجةٍ، وحملَه قومٌ على كلِ زوجةٍ دونَ أربابِ الديونِ.

واستدل من قالَ: ليسَ هذا من باب القياسِ، إنما عُلِمَ التعدي بالنصِّ، وهو قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "قَولي للواحدِ قوَلي للجماعةِ" (٢) "قولي لامرأةٍ واحدةٍ قولي لمائةِ امرأةٍ" (٣). فلما كان حكمُه - صلى الله عليه وسلم - للواحد وعليه، حكمه


(١) ورد هذا في حديث عائشة -رضي الله عنها.
أخرجه: أحمد ٦/ ٣٩ و ٥٠ و ٢٠٦، والبخاري (٢٢١١) و (٥٧٣٠) و (٥٣٦٤) و (٧١٨٠)، ومسلم (١٧١٤)، وأبو داود (٣٥٣٢)، وابن ماجه (٢٢٩٣)، والنسائي ٨/ ٢٤٦ - ٢٤٧، والبيهقي ٧/ ٤٦٦ و٤٧٧ و ١٠/ ٢٦٩ - ٢٧٠، وابن حبان (٤٢٥٥) و (٤٢٥٦).
(٢) اشتهر هذا الحديث في كلام الفقهاء والأصوليين، وليس له أصل ولا سندٌ في كتب الحديث. نبَّه إلى ذلك ابن كثير، والمزي، والذهبي، والسبكي، وابن حجر العسقلاني. انظر "موافقة الخَبَر في تخريج أحاديث المختصر" لابن حجر العسقلاني: ١/ ٥٢٧، و"الفوائد المجموعة" للشوكاني (٥٧٨).
والحديث التالي يؤدي معناه.
(٣) ورد ذلك في حديث أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعنه فقلن: نبايعك يا رسولَ الله على أن لا نشرِكَ بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتلَ أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما استطعتن وأطقتن" قالت: فقلت: الله ورسولُه أرحمُ بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة =

<<  <  ج: ص:  >  >>