للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع ذكرنا الأدلة.

وحَدُه: هو جَمعٌ بَين مُشْتَبِهَيْن بالنظر لاستخراج الحكم.

وقيل: هو حَمْلُ فَرع على أصل بعلةٍ جامعة، وهذا فيه نَوعُ تخصيصٍ بقياسِ العِلة.

والأَجْودُ أن يمال: شَرائطه مُؤثّرة، وإجراء حُكم الأصل على الفَرع.

وهو على ضُروب يأتي ذكر ها في مَكانه إن شاء الله.

فصل

فأما السنَّة، فدلالتها من ثلاثة أوجه: قَول، وفِعل، وإقْرار.

فالقول ضَربان: مُبتدأ، وخارِج على سَبب.

فالمبتدأ ينقسم إلى ما انقسم إليه الكتاب من النَّص، والظاهر، والعموم.

فالنص؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: "في أرَبعينَ شاةً، شاةٌ" (١) وما أشبهه، فحكمه أن يُصارَ (٢) إليه وُيعملَ به، ولا يترك إلا لنص مثله.

وأما الظاهر؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: "حُتَيهِ، ثُم اقْرُصِيه، ثم اغسِليه بالماء" (٣)، "صُبوا على بَولِ الأعرابي ذَنوباً مِن ماء" (٤)، فَيُحمَلُ


(١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة تعليق (٣).
(٢) في الأصل: "يضاف".
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٦٠ - ٦١، والبخاري (٣٠٧)، ومسلم (٢٩١)، والترمذي (١٣٨) من حديث أسماء رضي الله عنها.
(٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ٢/ ٢٣٩، والبخاري (٢٢٠) =

<<  <  ج: ص:  >  >>