للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عندهم أنه ليس بحجة في شيء من الأحكام، فالجوابُ أن يقال: هذا أصل من أصول الدين، فإذا لم تُسلموا دللناَ عليه بما سنذكره في مسائل الخلاف من هذا الكتاب إن شاء الله (١).

على أنه إن لم يكن حجة عندهم، ففيه حجة، وهو قولُ الإمام المعصوم عندهم، فوجب الأخذ بِه.

فصل

في الثاني منَ الرَّد:

وهو رد أهلِ الظاهرِ لإِجماع غير الصحابة (٢).

فالجوابُ: أن ذلك أصل لنا، وندل عليه بما يأتي في مسائل الخلافِ إن شاء الله (١).


= أصول الفقه": ٣٤٩ و"إرشاد الفحول": ١٣٢ و"أصول السرخسي" ١/ ٢٩٥ و"فواتح الرحموت" ٢/ ٢١١.
قلتُ: قال ابن النجار في "شرح الكوكب" ٢/ ٢١٣: وروي- أي إنكار الإجماع -عن الإمام أحمد- رضى الله عنه-، وحُمِل على الوَرعَ، أو على غير عالمٍ بالخلافِ، أو على تعذرِ معرفة الكُل، أو على العام الَنطقي، أو على بُعْدِه، أو على غيرِ الصحابة لحصرهم وانتشار غيرِهم. وانظر "المسوَّدة": ٣١٥ - ٣١٦.
(١) في الجزء الأخير في الكتاب الصفحة ١٠١ وما بعدها.
(٢) انظر: "النبذة الكافية في أحكام أصول الدين" لابن حَزْم: ١٨ و"مراتب الإجماع له": ١١ و"المستصفى" ١/ ١٨٩ و"الإحكام في أصول الأحكام" لابن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>