للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استحقاق السهْم، وقياسِهم الأكلَ على الوَطْءِ في شَهْرِ رمضان في ايجابِ كفَارةِ الصَوْم.

فصل

ومن الاعتراض: ردُّ القياس من جهةِ مثبتي القياس، كردهم (١) القياسَ في إِثباتِ حَيْضِ الحامل بالقياسِ، وهو أنه دَم رأتهُ في وَقتِهِ على صفتهِ ونَعْتِهِ فكان حَيْضاً كاَلدم الذي تراه غير الحامِل. فيقولُ الحنبلي أو الحنفيُّ: هذا امر طريقُهُ الوجودُ فلا يثبتُ بالقياسِ، وما ذلك إلّا بمثابةِ مَنْ قال: هذا شَخْص أسمر طويلٌ. فكان ولداً لزيدٍ كابنهِ فُلانٍ وكان مُشابهاً له في الصورةِ.

فالجواب: إِنه لا يمتنعُ أن يجعلَ صاحبُ الشريعةِ أمارَةً هي عَلَم على كوْنِ الدمِ حَيْضاً، ودِلالةً على كَوْنِ الدمِ له حُكْمُ دَم الحيضِ كما أنَه جعل وُجودَ سنين معلومٍ وقَدْرٍ معلومٍ ولَوْنٍ معلومِ، مِثْلَ أنَّ نقولَ: إِذا رأتْ بنتُ عشر سنينَ دماً فهو حَيْض، ومِثْل مَا قال في الصفة: "دَمُ الحيض أَسْوَدُ يُعرفُ " (٢)، ومثل ما قال في العَدَدِ: "تحيضي في عِلْمِ الله ستاً اوسَبْعاً كما تحيضُ النساءُ ويَطْهُرْنَ لميقاتِ حَيْضِهِنَ


(١) في الأصل: ردهم.
(٢) يُريدُ قولَه - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حُبَيْش وكانت تُستحاضُ: "إذا كان دمُ الحيضِ فإنه دم أسودُ يُعرَفُ، فإِذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الأخَرُ فتوضئي وصلي". أخرجه أبو داود (٣٠٤) والنسائي ١/ ١٢٣ و ١٨٣ - ١٨٤. وانظر "الكافي" لابن، قدامة ١/ ٤٢. و"شرح معاني الآثار" ١/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>