للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى فيُقاسُ به، وإنما بالتوقيفِ (١).

فالجوابُ أن يُقالَ: عندنا يجوزُ إثباتُه بالقياسِ، وإن لم تُسَلم، دلَلْتُ عليه. ويُناقَضون بتقديرهم خَرْقَ الخُفِّ بثلاثِ أصابع بالقياسِ على المَسْحِ حيث قال الراوي: كان مَسْحُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خطوطاً بالأصابع (٢)، وقَدروا العَدَد في الجمعةِ بأربعةٍ بالقياسِ (٣).

فصل

ومن الاعتراضِ بالردِّ له أيضاً: رد اصحابِ أبي حنيفةَ له إذا زادَ في نَص القرآنِ، مثل قياسِ الحنبليُّ أو الشافعيِّ في إيجاب النيةِ في الوضوء على التيمُّمِ، فيقول: هذا قياسٌ يتضمن الزيادةَ في نَص القُرآن (٤)؛ لأن القرآنَ نص علي غَسْل الأعضاءِ المخصوصةِ، وهذا القياسُ يزيدُ فيها ايجابَ النيةِ، والزيادةُ في نَص القرآنِ نَسْخٌ له، ولا يجوزُ نَسْخُهُ بالقياس.

فالجوابُ: أن ذلك ليس بنسْخ، ويدلُّ عليه إذا منعوا، بما نذكرهُ من الأدلةِ على ذلك الأصل في مسائلِ الخلافِ (٥)، ويُناقَضون بزياداتِهم في النصوصِ بالأقيسةِ، من ذلك قوله تعالى: {وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: ٤١] فزادوا فيه اعتبارَ الفَقْرِ، فقالوا: إنَّ كانوا فقراءَ، بدليلِ القياسِ (٦).


(١) "شرح مختصر الروضة" ٣/ ٥٥٣.
(٢) انظر "الاختيار لتعليل المختار" ١/ ٢٤ و"الإحكام" للباجي: ٥٤٧.
(٣) انظر "المغني" ٣/ ٢٠٤.
(٤) انظر "التمهيد" ٤/ ١٠٥ و"أصول السرخسي"٢/ ٢٨٣.
(٥) انظر ٤/ ٢٤١.
(٦) التمهيد ٤١/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>