للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وطء من ظاهر منها قبل تكفيره بالإِطعام، واختاره أبو بكر (١) وأبو إِسحاق (٢) من أصحابنا، وأبو ثور (٣)، واحتج بها القاضي (٤) وأصحابه هنا.

ومذهب الأئمة الأربعة (٥): يحرم، وقاسوه على العتق والصوم (٦).

واحتج القاضي في تعليقه لهذا: يحمل المطلق على المقيد، وللذي قبله: بعكسه.

وادعى بعض متأخرى أصحابنا اتفاق الحكم هنا؛ لأنها أنواع الواجب، لا فَرْق إِلا الأسماء.

* * *

وإن لم يختلف حكمهما:

فإِن اتحد سببهما وكانا مثبتين -نحو: "أعتق في الظهار رقبة"، ثم قال: "أعتق رقبة مؤمنة"- حمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة، وذكره صاحب (٧) المحرر إِجماعًا، وقال الآمدي (٨): لا أعرف فيه خلافا.


(١) العدة / ٦٣٦.
(٢) انظر: المرجع السابق/ ٦٣٩.
(٣) انظر: المغني ٨/ ١٢.
(٤) انظر: العدة/ ٦٣٦.
(٥) انظر: المغني ٨/ ١٢، والهداية ٢/ ١٧، ١٩، والكافي لابن عبد البر/ ٦٠٦، ٦٠٧، والأم ٥/ ٢٨٥، والمهذب ٢/ ١١٤.
(٦) نهاية ٢٩٠ من (ح).
(٧) انظر: المسودة/ ١٤٦.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٤.