للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وللمالكية (١) خلاف [في حمله]. (٢)

لنا: أنه عمل بالصريح واليقين (٣)، مع الجمع بينهما (٤).

فإِن قيل: الأمر بالإِيمان (٥) للندب؛ لأجل المطلق.

رد: بما سبق (٦).

.................

ثم: إِن كان المقيد آحادًا والمطلق تواترا: انبني على مسألة الزيادة: هل هي نسخ؟، وعلى النسخ للتواتر بالآحاد.

والمنع: قول الحنفية (٧).


(١) انظر: الإِشارات للباجي/ ٤٢. وقد ذكر الطرطوشي: أن أصحابه اختلفوا في حمل المطلق على المقيد مع اتحاد السبب والحكم. فانظر: المسودة/ ١٤٧. وانظر -أيضًا-: شرح تنقيح الفصول/ ٢٦٦ - ٢٦٧.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) وهو المقيد.
(٤) لأنه يلزم من العمل بالمقيد العمل بالمطلق.
(٥) يعني: إِن قيل: يحمل: (رقبة مؤمنة) على الندب بقرينة المطلق.
(٦) يعني: بأنه الصريح واليقين ... الخ.
(٧) لأنهم يرون أن الزيادة نسخ -ويأتي في ص ١١٧٩ - ويمنعون نسخ التواتر بالآحاد. فانظر: أصول السرخسي ٢/ ٧٧، وفتح الغفار ٢/ ١٣٤، والتلويح ٢/ ٣٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٧٦، والمسودة/ ١٣٦.