للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمالكية (١) وأكثر الشافعية (٢)، كتخصيص العموم بالقياس على ما سبق (٣)، واختاره الآمدي (٤) وتبعه (٥)، وأبو المعالى (٦): الوقف.

وعن أحمد (٧) رواية ثالثة: لا يحمل عليه -واختاره أبو إسحاق (٨) وابن عقيل في فنونه، قال: لجواز قصد الباري للتفرقة لمعنى باطن أو ابتلاء- وقاله الحنفية (٩)؛ لأنه رفع لمقتضاه بالقياس، وهو نسخ به،


(١) سبق كلام ابن نصر المالكي قد هامش ٦ من ص ٩٩١. وفي الإِشارات/ ٤١: فإِن تعلق بسببين مختلفين -نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالإيمان ويطلقها في الظهار- فإِنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إِلا بدليل يقتضي ذلك. وفي شرح تنقيح الفصول/ ٢٦٧: الذي حكاه عبد الوهاب في الإِفادة والملخص عن المذهب: عدم الحمل إِلا القليل من أصحابنا. واختار ابن الحاجب في المنتهى/ ٩٩: الحمل عليه قياسا. وذكر في نشر البنود ١/ ٢٦٨: أن جل المالكية لا يحملون المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم إِذا اختلف السبب.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٥.
(٣) في ص ٩٨٠.
(٤) انظر: الإحكام للآمدى ٣/ ٧.
(٥) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٩٩.
(٦) انظر: البرهان/ ٤٤٠.
(٧) انظر: العدة/ ٦٣٨.
(٨) انظر: المرجع السابق/ ٦٣٩.
(٩) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٦٧، وكشف الإصرار ٢/ ٢٨٧، وفواتح الرحموت ١/ ٣٦٥، والتوضيح ١/ ٦٣.