للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقاله الحلواني (١)، وحكي عن ابن عقيل (١)؛ لما في التي قبلها.

وللشافعية (٢) وجهان.

واختلفكلام القاضي (٣): فتارة بناه على إِثبات الحقيقة الشرعية -كابن عقيل (٤) - وتارة قال بالإِجمال ولو أثبتها (٥)، وفي جامعه الكبير: نفاها وجعله للشرعي، وقاله ابن عقيل في تقسيم الأدلة من الواضح (٦)، وفيه -في آخر العموم (٧) -: مجمل قبل البيان مفسر بعده.

والغزالي (٨): في الإِثبات -مثل: (إِني إِذًا لصائم (٩)) - للشرعي، وفي


(١) انظر: المسودة/ ١٧٧.
(٢) انظر: اللمع/ ٣٠، والتبصرة/ ١٩٨، والإِحكام للآمدي ٣/ ٢٣.
(٣) انظر: العدة/ ١٤٣، ٢٥٩.
(٤) انظر: المسودة/ ١٧.
(٥) يعني: الحقيقة الشرعية.
(٦) انظر: الواضح ١/ ١٢٥ أ.
(٧) انظر: المرجع السابق ٢/ ١٧٦ أ.
(٨) انظر: المستصفى ١/ ٣٥٩.
(٩) أخرج مسلم في صحيحه/ ٨٠٩ عن عائشة قالت: وقف علي النبي ذات يوم، فقال: (هل عندكم شيء؟) فقلنا: لا. قال: (فإِني إِذاً صائم). وأخرجه -عنها - أبو داود في سننه ٢/ ٨٢٤، والترمذي في سننه ٢/ ١١١٨ - ١١١٩ وقال: حسن، والنسائي في سننه ٤/ ١٩٣ وما بعدها، وابن ماجه في سننه/ ٥٤٣.