للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجوزه أبو (١) القاسم الأنماطي (٢) (٣) الشافعي بقياس جلي، ومعناه اختيار الباجي (٤) المالكي والآمدي (٥).

وعن طائفة: ما جاز التخصيص به جاز النسخ.

ونقض: بالعقل (٦) والحس.

وجه الأول: أن المنسوخ: إِن كان قطعيًا لم ينسخ بمظنون، وإن كان ظنيًا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال شرط العمل به -وهو رجحانه- فلا ثبوت له، فلا نسخ.

.......................

وأما القياس فلا يُنسخ- ذكره القاضي (٧)، وذكره الآمدي (٨) عن


(١) انظر: التبصرة/ ٢٧٤.
(٢) هو: عثمان بن سعيد بن بشار، صاحب المزني والربيع، أصولي فقيه، اشتهرت به كتب الشافعي ببغداد، وعليه تفقه ابن سريج. توفي سنة ٢٨٨ هـ.
انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٢٩٢، والعبر ٢/ ٨١، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٠٦، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٣٠١، ومرآة الجنان ٢/ ٢١٥.
(٣) نهاية ٣٤٢ من (ح).
(٤) انظر: إِحكام الفصول/ ٥٤ ب. وقال في الإِشارات/ ٧٥: فأما القياس فلا يصح النسخ به جملة.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٤.
(٦) نهاية ١١٧ ب من (ظ).
(٧) انظر: العدة/ ٨٢٧.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٣.