للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تفسدهم (١)، وكجنون بعضهم وموته، وكنسخه منها بحسب بالأصلح.

وقال الآمدي (٢): وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع التكاليف.

واختار الغزالي (٣) المنع -وقال بعض أصحابنا: نحن بمنعه أولى- لأنه لا بد من بقاء وجوب معرفة النسخ والناسخ.

ورد: لا يمتنع معرفته، وإن لم يكن مكلّفاً به.

........................


(١) في (ب): يفسدهم.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٨٠.
(٣) انظر: المستصفى ١/ ١٢٣.