للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رد: لا يمكن ذلك (١)، لرجوعها إِلى الحاجة إِلى المصلحة ودفع المفسدة، وهي مختلفة.

ثم: نادر، وفيه حرج، فينتفي بالآية (٢).

أجيب: الفرض: أنها (٣) ظاهرة منضبطة، فلا محذور. وفيه نظر.

* * *

يصح تعليل الحكم الثبوتي بالعلم عند أصحابنا، وذكره ابن برهان (٤) عن الشافعية (٥)، والمنع عن الحنفية، واختاره الآمدي (٦) وغيره، ولم يذكره في التمهيد (٧) إِلا عن بعض الشافعية.

واستثنى بعض الحنفية (٨) مثل قول محمَّد بن الحسن -في ولد المغصوب (٩) -: "لم يُغصب"، وفيما لا خمس فيه من اللؤلؤ: "لم


(١) يعني: التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة.
(٢) انظر: هامش ١ من الصفحة السابقة.
(٣) في (ظ): بأنها.
(٤) انظر: المسودة/ ٤١٨.
(٥) نهاية ٣٥٧ من (ح).
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٠٦.
(٧) انظر: المسودة/ ٤١٨، والتمهيد/ ١٦٤أ.
(٨) انظر: كشف الأسرار ٣/ ٣٧٥، وتيسير التحرير ٤/ ٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٧٤.
وقد نسب إِلى الحنفية أنهم يمنعون التعليل بالعلم مطلقًا.
(٩) يعني: في عدم ضمانه.