للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختار في الروضة (١) وغيرها: تخصيص المنصوصة، ومنع المستنبطة إِلا لمانع أو (٢) فوات شرط، واختاره (٣) الآمدي (٤) وغيره.

واختار أبو محمَّد البغدادي (٥) من أصحابنا: المنع إِلا في المنصوصة، أو فيما استثني عن القواعد كالمصراة والعاقلة.

وجه ما في الروضة: أن المنصوصة كظاهر عام، ولا يبطل بالتخصيص.

ولأنه جمع بين دليلين.

وكما لا تبطل العلة القاطعة كعلل القصاص (٦).

والمستنبطة لا يثبت كونها علة عند تخلف الحكم إِلا بمانع -لبقاء (٧) الظن معه (٨) - أو عدم شرط، وإلا فَلِعَدمِ المقتضي، ويمتنع تخلف المعلول عن العلة عند الشرط وعدم المانع.

القائل بالمنع: النقض يلزم فيه مانع أو عدم شرط، وإلا فلا علة، ونقيض أحدهما جزء من العلة، لتوقف الحكم عليه، والكل -وهو العلة- ينتفي


(١) انظر: روضة الناظر/ ٣٢٤.
(٢) نهاية ١٧٩ ب من (ب).
(٣) في (ح): اختاره.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢١٩.
(٥) انظر: المسودة/ ٤١٤.
(٦) للتخلف في الوالد.
(٧) في (ب) و (ظ): كبقاء.
(٨) يعني: لبقاء ظن العلية مع المانع.