للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صورة دونه؛ لأن الأصل عدم غيره، ويدل عليه عجز المعارض عنه.

وقيل: لا؛ لجواز علة أخرى، ولأجل هذا لو أبدى المعترض وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل (١) بثبوت (٢) الحكم دونه فسد الإِلغاء، ويسمى (٣) "تعدد الوضع"؛ لتعدد أصلهما (٤)، كقولنا في أمان العبد للكافر: "أمان من مسلم عاقل، فصح كالحر؛ لأنهما (٥) مظنتان لإِظهار مصالح الإِيمان (٦)، فيعلل بهما"، فيعترض: بالحرية؛ فإِنهما مظنة الفراغ للنظر (٧) في المصلحة، فهو أكمل، فنلغيها (٨): بعبد أذن له في القتال، فيقول المعترض: قام الإِذن مقام الحرية، فإِنه مظنة لبذل الوسع في النظر، أو مظنة لعلم السيد بصلاحية العبد.

وجواب إفساد الالغاءِ [الالغاءُ] (٩) إِلى أن يقف أحدهما.


(١) نهاية ١٤٦أمن (ظ).
(٢) "بثبوت" جار ومجرور متعلق بـ "ألغاه".
(٣) نهاية ٢١٥ أمن (ب).
(٤) في (ب) و (ظ): أصليهما.
(٥) يعني: الإِسلام والعقل.
(٦) يعني: بذل الأمان وجعله آمنا.
(٧) في (ب): لنظر.
(٨) يعني: نلغي الحرية. وفي (ب) و (ح): فيلغيها.
(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).