للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يفيد قول المستدل في جوابه: "التفاوت في الضابط مُلْغَى لحفظ النفس، كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة (١) وقطع الرقبة في قود النفس"؛ لأن إِلغاء التفاوت في صورة لا (٢) يوجب عمومه، كإِلغاء الشرف (٣) وغيره، دون الإِسلام والحرية.

* * *

اختلاف جنس المصلحة:

مثل: أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعًا، فيحد كالزاني.

فيقال: حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، وحكمة الأصل دفع محذور هو اشتباه الإنساب، فقد يتفاوتان في نظر الشرع.

وحاصله: معارضة في الأصل.

وجوابه: بحذفه (٤) عن الاعتبار. وسبق (٥) في السبر.

* * *

مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل: لأن القياس تعدية حكم الأصل إِليه بالجامع.


(١) إِذا مات منه.
(٢) نهاية ٢١٧ أمن (ب).
(٣) فيقتل الشريف بالوضيع.
(٤) يعني: حذف خصوص الأصل.
(٥) في ص ١٢٦٩ - ١٢٧٠.