للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكلامه -هو وغيره- يدل [على] (١) أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقًا.

ويفتي فاسق نفسه، ذكره أصحابنا والشافعية (٢) وغيرهم.

قال بعض أصحابنا (٣): لا تشترط عدالته في اجتهاده، بل في قبول فتياه وخبره.

[مسألة]

لا يشترط في المفتي الذكورية والحرية كالراوي، ولا مانع (٤) شهادة.

ويفتي أخرس بإِشارة مفهومة أو كتابة.

وذكر بعض أصحابنا (٥) قولاً: لا يفتي على عدوه -وقاله (٦) الماوردي (٧) - كالحكم عليه.

......................


(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) انظر: المجموع ١/ ٧٦.
(٣) انظر: البلبل/ ١٧٤.
(٤) كذا في النسخ. ولعل الصواب: ولا عدم مانع شهادة.
(٥) انظر: المسودة/ ٥٥٥.
(٦) انظر: المجموع ١/ ٧٥.
(٧) هو: أبو الحسن علي بن محمَّد بن حبيب البصري الشافعي، فقيه أصولي مفسر، توفي سنة ٤٥٠ هـ.
من مؤلفاته: النكت في التفسير، والحاوي في الفقه، والأحكام السلطانية.=