للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحمله القاضي (١) على غير متأول أو مقلِّد. وفيه نظر.

وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين، وإن قوي دليل أو كان عاميًا فلا. كذا قال.

وقال الحنفية (٢) كالقاضي، إِلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الصحيح.

[مسألة]

فأما المفتي فيجب أن يعمل بموجَب اعتقاده فيما له وعليه إِجماعًا، قاله بعض أصحابنا.

قال بعض الشافعية (٣): من اكتفى من فتياه بموافقة قولٍ أو (٤) وجهٍ في المسألة -من غير نظر (٥) في ترجيح ولا تقيّد به- فقد جهل وخرق الإِجماع.

وذكر عن أبي الوليد الباجي (٦): أنه ذكر عن بعض أصحابهم: أنه كان


(١) انظر: المرجع السابق/ ٥١٩.
(٢) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٢٥٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٠٦، وذكر فيهما: أن الأصح: لا يلزمه.
(٣) انظر: المسودة/ ٥٣٧.
(٤) في (ب) و (ح): قول أوجه.
(٥) نهاية ١٦٨ أمن (ظ).
(٦) انظر: المسودة/ ٥٣٧.