للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في الدباغ (١) (٢) وكذا ابن عقيل (٣)، وأنه ظاهر كلام أحمد.


(١) عن عبد الله بن عكيم: أن رسول الله كتب إِلى جهينة -قبل موته بشهر-: (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). أخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٣٧١، والترمذي في سننه ٣/ ١٣٦ - دون ذكر الشهر- وقال: هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم ... وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب رسول الله قبل وفاته بشهرين. سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إِلى هذا الحديث؛ لما ذكر فيه "قبل وفاته بشهرين"، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي. ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إِسناده، حيث روى بعضهم وقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة.
وقد أخرجه النسائي في سننه ٧/ ١٧٥، وابن ماجه في سننه/ ١١٩٤، والبيهقي في سننه ١/ ١٤ - ١٥، ٢٥، وقال: وقد قيل في هذا الحديث من وجه آخر: قبل وفاته بأربعين يومًا. وقيل: عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي كتب إِليهم. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٣١٠ - ٣١١، وفي أحد ألفاظه: قبل وفاته بشهر أو شهرين.
قال النووي: حديث ابن عكيم أعل بأمور ثلاثة: أحدها: الاضطراب في سنده، والثاني: الاضطراب في متنه، فروي: قبل موته بثلاثة أيام، وروي: بشهرين، وروي: بأربعين يومًا، والثالث: الاختلاف في صحبته، قال البيهقي وغيره: "لا صحبة له"، فهو مرسل. انظر: نصب الراية ١/ ١٢٠ - ١٢٢، والتلخيص الحبير ١/ ٤٦ - ٤٨.
(٢) فقد عارض به أحمد أخبار الدباغ.
(٣) انظر: المسودة/ ٣٠٩.