للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكذا العلتان.

وفي الخلاف -عن نفي صلاته على شهداء أحد (١) -: الزيادة معه هنا، لأن الأصل غسل الميت والصلاة، ثم: سواء.

لنا: أن معه زيادة علم.

قالوا: يؤخر النفي؛ لتكون فائدته التأسيس.

رد: فيه رفع حكم المثبت.

فإِن عورض بمثله (٢).

رد: إن صح فرفع ما فائدته التأكيد، بخلاف العكس.

فإِن قيل: بل رفع حكماً تأسيسيًا وهو الباقي على الحال الأصلي وزيادة تأكيد النافي، بخلاف العكس.

رد: بالمنع.

...................

قال الشريف (٣) (٤) والحلواني من أصحابنا: يقدم نافي الحد على مثبته


(١) انظر: ص ٨٠٢ من هذا الكتاب.
(٢) ضرب في (ظ) على قوله: فإِن عورض بمثله.
(٣) هو: أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى بن أحمد المطلبي الحنبلي، فقيه أصولي، ولد ببغداد سنة ٤١١ هـ، وتوفي بها سنة ٤٧٠ هـ.
من مؤلفاته: رؤوس المسائل.
انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٣٧، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥، والمنتظم ٨/ ٣١٥، والمنهج الأحمد ٢/ ١٢٦.
(٤) انظر: المسودة/ ٣١٢.