للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يوجبه صاحب التمهيد (١) والمحرر (٢) وغيرهما، وللشافعية (٣) والمعتزلة (٤) قولان.

وقال قوم (٥): وقته أوله، فإِن أخّره فقضاء.

وقال الحنفية (٦): يتعلق بآخره -زاد الكرخي (٧): أو بالدخول فيها- فإِن قدَّمه فنفل يسقط الفرض.

وأكثرهم: إِن بقي مكلفاً فما قدمه واجب.

وعندهم: إِن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب.


(١) انظر: التمهيد/ ٣٢ ب-٣٤ أ.
(٢) انظر: المسودة/ ٢٨.
(٣) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٩١.
(٤) انظر: المعتمد للبصري/ ١٣٥.
(٥) انظر: المرجع السابق.
(٦) في هذه النسبة نظر؛ فقد ذكر في كشف الأسرار أن مذهب جمهورهم كقول الجمهور، وأن هذا قول لبعض الحنفية العراقيين.
انظر: كشف الأسرار ١/ ٢١٩، وفواتح الرحموت ١/ ٧٤، وأصول السرخسي ١/ ٣١، وتيسير التحرير ٢/ ١٨٩، والتوضيح على التنقيح ٢/ ٢٠٥.
(٧) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي، فقيه حنفي، انتهت إِليه رئاسة الحنفية بالعراق، ولد في الكرخ سنة ٢٦٠ هـ، وتوفي ببغداد سنة ٣٤٠ هـ.
من مؤلفاته: رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير.
انظر: الجواهر المضية ١/ ٣٣٧، والفوائد البهية/ ١٠٨.