للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباقلاني، وادعاه إِجماعًا.

وهي دعوى لا دليل (١) عليها، ولا إِجماع، ثم: لا وجه (٢) لسقوط العبادة عند (٣) فعل باطل، ومع أنه لا يعرف عن أحد قبله، لا يبعد أنه خلاف الإِجماع.

وعن أحمد: تصح مع التحريم، اختارها الخلال (٤) وابن عقيل في فنونه وغيرهما (وم ش).

وعنه: إِن علم التحريم [لم تصح] (٥) وإلا صحت.

وحكى بعض أصحابنا قولاً: تصح مع الكراهة (وهـ). (٦)

لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف، وهما متلازمان في هذه الصلاة، فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إِلا به واجب،


(١) نهاية ٢٥ أمن (ظ).
(٢) نهاية ٦١ من (ح).
(٣) نهاية ٣١ ب من (ب).
(٤) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، مفسر عالم باللغة والحديث، من كبار الحنابلة من أهل بغداد، وهو جامع علم أحمد ومرتبه، توفي سنة ٣١١ هـ.
من مؤلفاته: تفسير الغريب، وطبقات أصحاب ابن حنبل، والسنة، والعلل، والجامع لعلوم الإِمام أحمد.
انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٢، ومناقب الإِمام أحمد/ ٥١٢، وتذكرة الحفاظ ٣/ ٧، والبداية والنهاية ١١/ ١٤٨.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٦) انظر: التوضيح على التنقيح ٢/ ٢٢٨، وكشف الأسرار ١/ ٢٧٨.