للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشرعاً: (١) فعل تعلَّق به الكراهية ,كما سبق (٢).

وهو -في كونه منهياً عنه حقيقة، ومكلفاً به- كالمندوب.

ويطلق -أيضًا- على الحرام، وعلى ترك الأولى.

ويتوجه فيه ما سبق (٣) في "الطاعة من غير أمر"، ولا فرق، وهو ظاهر كلام جماعة.

ولهذا في الروضة (٤): وهو ما تركه خير من فعله.

وذكر بعض أصحابنا (٥) وجهاً لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن (٦)، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف (٧): هو إِلى الحرام أقرب.

والأشهر عندنا: لا يذم فاعله، ويقال: مخالف (٨)، وغير ممتثل.

قال أحمد -فيمن زاد على التشهد الأول-: "أساء"، وقال ابن عقيل- فيمن أمر بحج أو عمرة في شهر، ففعله في غيره-: "أساء، لمخالفته"، وذكر


(١) نهاية ٦٥ من (ح).
(٢) انظر: ص ١٨٤ من هذا الكتاب.
(٣) انظر: ص ٢٣٠ من هذا الكتاب.
(٤) انظر: الروضة/ ٤١.
(٥) انظر: الإِنصاف ١٢/ ٢٤٨، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤١٩.
(٦) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٥٨.
(٧) انظر: المرجع السابق.
(٨) انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٢٠، والمدخل إِلى مذهب أحمد/ ٦٤.