للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وللشافعية كالمذهبين. (١)

ولنا خلاف في بقاء نفل من أحرم بفرض قبل وقته، وبقاؤه قول (هـ) وأبي يوسف، خلافاً لمحمد بن الحسن، وللشافعي قولان.

وهل يصح (٢) قبض من قال: اقبض سَلَمي لنفسك، للآمر؟ عن أحمد روايتان.

وجه الأول: تضمن الوجوب ذلك، كالعام. (٣)

رد: بالتغاير.

ثم: ثبت تبعًا للوجوب فيتبعه، أو هو جزء الوجوب، ويستحيل بقاء حصة النوع من الجنس بعد عدم النوع، ولا وجود للأعم إِلا مشخصاً.

واختار الآمدي (٤) وغيره: أن المباح ليس داخلاً في مسمى الواجب، وأنها لفظية؛ فإِن أريد بالمباح ما أذن فيه مطلقًا فجنس للواجب والمندوب


(١) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٣٤٢، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٥، والمستصفى ١/ ٧٣، ونهاية السول ١/ ١٠٩، والتمهيد للأسنوي/ ٩٥.
(٢) قال في الإِنصاف ٥/ ١١٥: قوله -يعني: في المقنع-: "وإن كان لرجل سلم، وعليه سلم من جنسه، فقال لغريمه: اقبض سَلَمي لنفسك، ففعله، لم يصح قبضه لنفسه" لأن قبضه لنفسه حوالة به، والحوالة بالسلم لا تجوز. قوله: "وهل يقع قبضه للآمر؟ على وجهين" وهما روايتان ...
(٣) نهاية ٢٨ أمن (ظ).
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٢٥ - ١٢٦.