للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقيل له: لالتزامه (١) حكم الإِسلام.

فقال: وهذا ألزمه الشرع.

وذكر غيره فيه الخلاف.

قالوا: (٢) المنهي عنه يصح تركه مع كفره، ويترتب عليه حكمه وهو الحد (٣) والتعزير، وهو محرم كالكفر.

وأجاب ابن عقيل (٤) وغيره: وهو (٥) لا يصح منه إِلا على وجه مكابدة النفس، لاحترام الناهي.

والحد لالتزامه حكمنا عقوبة، ولنا (٦) كفارة أو بلوى.

ونمنعه من المحرم لا الكفر.

وقال بعضهم: قولهم: "لا يكفي مجرد ترك وفعل" فيه (٧) نظر.

وفائدة الخلاف عند الأصحاب: زيادة العقاب في الآخرة، قال في (٨)


(١) في نسخة في هامش (ب): لإِلزامه.
(٢) في (ح): قال.
(٣) نهاية ٣٠ أمن (ظ).
(٤) انظر الواضح ١/ ٣٠٩ ب- ٣١٠ أ.
(٥) ضرب في (ظ) على قوله: وهو.
(٦) يعني: أهل الإسلام.
(٧) في (ب): وفيه.
(٨) نهاية ٣٧ أمن (ب).