للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واختيار (١) ابن الباقلاني وأبو المعالي (٢): أنه يفيد جواز الأمرين ما لم يتضمن أحدهما حظراً (٣)، وأنه ظاهر كلام أحمد في مسائل كثيره, لكن آخر الفعل أولى الفضيلة".

[مسألة]

إِذا تعارض فعله وقوله:

فإِن لم يدل دليل على تكرره في حقه، ولا على التأسي به، والقول


=النبي - صلى الله عليه وسلم -، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالطائفة التي معه ركعة، ثم استأخروا ولم يتموا الصلاة، فوقفوا بإِزاء العدو، وجاءت الطائفة التي كانت بإِزاء العدو، فصلوا معه الركعة التي بقيت عليه، ثم انصرفت، وقامت الطائفتان معاً، فأتموا لأنفسهم.
أقول: حديث ابن عمر في صلاة الخوف أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٤، ٥/ ١١٤، ومسلم في صحيحه/ ٥٧٤، وأبو داود في سننه ٢/ ٣٥، والترمذي في سننه ٢/ ٣٩ - ٤٠ وقال: "حسن صحيح"، والنسائي في سننه ٣/ ١٧١، والدارمي في سننه ١/ ٢٩٥ - ٢٩٦، وأحمد في مسنده ٢/ ١٤٧ - ١٤٨، والبيهقي في سننه ٣/ ٢٦٠. وجاء في كتاب اختلاف الحديث -المطبوع في آخر الأم- ٨/ ٥٢٦: قال الشافعي: فإن قال قائل: كيف أخذت بحديث خوات بن جبير دون حديث ابن عمر؟ قيل: لمعنيين ...
وانضر: الرسالة/ ١٨٢ وما بعدها، ٢٤٤ - ٢٤٥، ٢٥٩ - ٢٦٧، والأم ١/ ٢١٠ وما بعدها، وكتاب اختلاف الحديث -المطبوع في آخر الأم- ٨/ ٥٢٦.
(١) في (ظ): واختاره.
(٢) انظر: البرهان لأبي المعالي/ ٤٩٧.
(٣) في (ح) و (ب): خطرًا.