للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مجتهد في عصر اتفقت عوامه على أمر ديني، لكنه لا ينعكس (١) بتقدير اتفاق المجتهد بن على عقلي أو عرفي، إِلا أن يكون -كما قيل- ليس إِجماعًا عنده.

[مسألة]

يجوز ثبوت الإِجماع، خلافًا (٢) للأشهر عن إِبراهيم (٣) النَّظَّام المعتزلي وبعض الرافضة.

وقد قال أحمد -في رواية عبد الله (٤) -: "من ادعى (٥) الإِجماع فهو


(١) لا ينعكس: لا يكون جامعًا. قال المؤلف في كتابه هذا: شرطه -يعني الحد- أن يكون منعكسًا، وهو الجامع. انظر: المرجع السابق.
(٢) انظر: شرح العضد ٢/ ٢٩.
(٣) هو: أبو إِسحاق إِبراهيم بن يسار بن هانئ البصري، لقب بالنظام لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة، كان أديبًا متكلمًا شديد الحفظ، وإليه تنسب (النظامية) إحدى فرق المعتزلة، وله آراء شاذة منها: إِنكار حجية الإِجماع والقياس. توفي في حدود سنة ٢٣١ هـ.
انظر: روضات الجنات ١/ ١٥١، وتاريخ بغداد ٦/ ٩٧، والتبصير في الدين/ ٤٣، وفرق وطبقات المعتزلة/ ٥٩، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/ ٢٦٤، والفرق بين الفرق/ ١١٣.
(٤) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل، إِمام عالم بالحديث وعلله، كان من أكثر الناس رواية عن أبيه، وقد رتب مسند والده وله فيه زيادات، توفي ببغداد سنة ٢٩٠ هـ. من مؤلفاته: المسائل، رواها عن أبيه.
انظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠، وتاريخ بغداد ٩/ ٣٧٥، وتذكرة الحفاظ/ ٥٦٥، وطبقات الحفاظ / ٢٨٨، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ ١٩٠، وشذرات الذهب ٢/ ٢٠٣، والمنهج الأحمد ١/ ٢٠٦.
(٥) انظر: مسائل الإِمام أحمد (رواية عبد الله) / ٤٣٨ - ٤٣٩، والعدة/ ١٦٠ أ،=