للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحكاه ابن عقيل (١) عن أكثر الفقهاء، وأنه نزاع في عبارة لتعذر (٢) القطع بالإِجماع ولا (٣) بحصوله به، بل هو كثبوت قول الشارع به، والمنازع قال: الإِجماع دليل قطعي (٤) فلا يثبت به.

وفي التمهيد (٥) وغيره: العلم لا يحصل إِلا بالتواتر.

وقال الآمدي (٦) وغيره: (٧) سنده ظني، متنه قطعي.

قالوا: الإِجماع أصل، فلا يثبت بالظاهر.

رد: بالمنع.

[مسألة]

جاحد حكم إِجماع قطعي: قال ابن حامد وغيره من أصحابنا وغيرهم: يكفر (٨).


(١) انظر: المسودة/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٢) قال: لأننا إِذا قلنا: يثبت به الإِجماع، فلسنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر الواحد.
(٣) كذا في النسخ. ولعل العبارة: وبحصوله به.
(٤) نهاية ٤٧ أمن (ظ).
(٥) انظر: التمهيد/ ١٤٠ أ.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٨١.
(٧) نهاية ١٢٢ من (ح).
(٨) انظر: المسودة/ ٣٤٤.