للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها صدقه، وخبر موافق خبر أحدها. (١)

والثاني: ما خالف ما علم صدقه.

ولثالث: ما ظن صدقه كالعدل، وكذبه كالكذاب، والمشكوك فيه المجهول. (٢)

وقول (٣) قوم: "كل خبر لم يعلم صدقه كذب قطعًا، وإِلا لنصب عليه دليل كخبر مدعي الرسالة" باطل؛ فإِنه مقابل بمثله في نقيضه (٤)، ويلزمه كذب كل شاهد وكفر كل مسلم لم يقم قاطع بصدقهما. (٥)

وإِنما كذب المدعي لأن الرسالة عن الله خلاف العادة، والعادة تقضي (٦) بكذب ما يخالفها بلا دليل.

* * *


(١) في (ظ): أحدهما.
(٢) يعني: خبر مجهول الحال.
(٣) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٢١، وتيسير التحرير ٣/ ٣٠، وفواتح الرحموت ٢/ ١٠٩، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٥١، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٣، وشرح العضد ٢/ ٥١.
(٤) يعني: في نقيض ما أخبر به إِذا أخبر به آخر، فيلزم اجتماع النقيضين، ونعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما. انظر: شرح العضد ٢/ ٥١.
(٥) وذلك باطل بالإجماع والضرورة. انظر: المرجع السابق.
(٦) في (ظ) تقتضي.