للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

دليل (١) (٢) قاطع، (٣) وقول (٤) الشاهد (٥) والمفتي والطبيب.

واعترض: بخصوص هذا وعموم الرواية.

ورد: بأصل الفتوى (٦).

وقال أبو الخطاب (٧): مذهب كثير من هذه الطائفة: لا يلزم قبول مفت واحد. (٨)

وأما (٩) توقفه (١٠) - عليه السلام - عن قبول ذي اليدين في السلام من الصلاة عن نقص، حتى أخبره (١١) أبو بكر (١٢) وعمر؛ فلأنه لا يقبل


(١) تكرر (دليل) في (ب).
(٢) نهاية ٧٠ أمن (ب).
(٣) لأنهم لا يقولون بالظن، ولا قاطع لهم. انظر: شرح العضد ٢/ ٦٠.
(٤) تكرر (قول) في (ب).
(٥) هذا نقض لقولهم.
(٦) فهي عامة.
(٧) انظر: التمهيد/ ١١١ ب.
(٨) نهاية ١٤٣ من (ح).
(٩) جواب دليل مقدر: توقفه دليل على أنه لا حجة في خبر الواحد.
(١٠) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٩٩، ومسلم في صحيحه/ ٤٠٣ من حديث أبي هريرة.
(١١) في (ب) و (ظ): أخبر.
(١٢) قال الزركشي في المعتبر/ ٤٦ أ- ب: قوله -يعني ابن الحاجب-: "حتى=