للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيه واحد، ثم: للريبة لظهور الغلط (١)، ثم: لم يتواتر (٢).

واحتج القائل به عقلاً: بأن العمل بالظن في تفصيل جمعة عُلِم وجوبها يجب عقلاً، كإِخبار عدل بمضرة شيء، وقيام من تحت حائط مائل يجب؛ لأنه في تفصيل ما علم وجوبه وهو اختيار دفع المضار ,والشعبي - صلى الله عليه وسلم - بعث للمصالح ودفع المضار, فالخبر تفصيل لها.

رد: العقل لا يحسن (٣)، ثم: لم يجب في العقلي بل هو أولى (٤)، وإن سلم (٥) - عملاً بالعادة، ولمعرفة المصلحة فيها وظن المضرة بالمخالفة- منع في الشرعي لعدم ذلك، وإن سلم فهو قياس (٦) ظني في الأصول.

ثم: المسألة دليلها قطعي عند العلماء، وعند الآمدي (٧) وغيره: ظني، وسبق (٨) في الإِجماع مثله، فهنا أولى.

* * *


=أخبره أبو بكر وعمر" كذا في المستصفى والمحصول، ولم يرد اختصاصهما بالإخبار، بل ظاهر الحديث يدل على أن المخبر كل من حضر، وفي الصحيح: "وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه"، فهذا يدل على أنهما من جملة المخبرين، لا أنهم المخبرون.
(١) يعني: غلط المخبر.
(٢) يعني: فلا تعملوا به.
(٣) وكلامكم مبني على التحسين العقلي.
(٤) يعني: غير واجب، بل هو أولى للاحتياط.
(٥) يعني: وإن سلم في العقلي.
(٦) في (ب): قياسي.
(٧) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٥٢ - ٥٣، ٧١.
(٨) انظر: ص ٣٨٨، ٤٥٤ من هذا الكتاب.