للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهما على عدالتهما، لا تبطل بالشك.

وإِن لم يكذبه عمل به في أصح الروايتين عن أحمد (١)، وعليها أصحابنا والجمهور (وم ش) ومحمد (٢).

والثانية (٣): لا يعمل به (وهـ) وأبي يوسف والكرخي (٤).

وقال بعض أصحابنا (٥): عموم (٦) كلام أحمد يقتضي: ولو جحد


(١) انظر: العدة/ ٩٥٩ وما بعدها، والتمهيد/ ١١٩ ب.
(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٣٦٩، وشرح العضد ٢/ ٧١، والمستصفى ١/ ١٦٧، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦، ونهاية السول ٢/ ٣١٠، وشرح المحلى على جمع الجوامع ٢/ ١٤٠، وأصول السرخسي ٢/ ٣، وكشف الأسرار ٣/ ٦٠، وتيسير التحرير ٣/ ١٠٧، وفواتح الرحموت ٢/ ١٧٠.
(٣) انظر: العدة/ ٩٦٠، والتمهيد/ ١١٩ ب.
(٤) انظر: وأصول السرخسي ٢/ ٣، وكشف الأسرار ٣/ ٦٠، وتيسير التحرير ٣/ ١٠٧، وفواتح الرحموت ٢/ ١٧٠.
(٥) انظر: المسودة/ ٢٧٩.
(٦) جاء في العدة / ١٦٠ - ١٦١: قال أحمد في رواية الأثرم فيما ذكره في كتاب العلل: قلت لأبي عبد الله: يضعف الحديث عندك بمثل هذا: إِن حدث الرجل الثقة بالحديث عن الرجل، فيسأل عنه فينكره ولا يعرفه؟ فقال: لا، ما يضعف عندي بهذا ... وكذلك نقل الميموني عنه قال: كان ابن عيينة يحدث بأشياء ثم قال: "ليس من حديثي ولا أعرفه" قد يحدث الرجل ثم ينسى ... وكذلك نقل حرب عنه: أنه سئل عن حديث الولي، فقال: لا يصح؟ لأن الزهري سئل عنه فأنكره.
وجاء في المسودة/ ٢٧٩: قال شيخنا: قلت: وضع المسألة يقتضي أنه لا=