للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المروي عنه؛ لأن الإِنكار يشمل القسمين، وقول ابن غيَيْنَة (١): "ليس من حديثي" نفي، وعلله (٢) القاضي (٣) بأن المروي عنه غير عالم (٤) ببطلان روايته، وهذا القيد اعتبره أصحابنا فيما إِذا سَبَّح به اثنان (٥) وفي الحاكم.

وقال ابن الباقلاني (٦): "إِن كَذَّبه أو غَلَّطه لم يعمل به"، وحكاه عن الشافعي.

وقال أبو المعالي (٧): إِن قطع بكذبه (٨) وغلطه تعارضا، ووقف الأمر على مرجح كخبرين.

لنا: عدل جازم غير مكذَّب، كموت الأصل أو جنونه.


=يشمل إِذا جحد المروي عنه، وعموم كلامه يقتضي العموم لهذه الصورة؛ لأن الإِنكار ... ، وعلله القاضي بأن المروي عنه غير عالم ببطلان روايته، والراوي عنه ثقة، فالمروي عنه كسائر الناس.
(١) انظر: العدة/ ٩٦٠.
(٢) يعي: علل العمل به.
(٣) انظر: المرجع السابق/ ٩٦٢.
(٤) نهاية ١٧٣ من (ح).
(٥) في المسودة: إِنسان.
(٦) انظر: البرهان/ ٦٥٠ - ٦٥١.
(٧) انظر: البرهان/ ٦٥٥.
(٨) نهاية ٦٣ ب من (ظ).