للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعض أصحابنا (١): كلام أحمد وغيره يختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم به.

لنا: عدل جازم، ولا نسلم مانعًا، والأصل عدمه.

ومن تركها يحتمل أنه لشاغل أو سهو أو نسيان.

وقاس أصحابنا (٢) على الشهادة: لو شهد ألف أنه أقر بألف، واثنان بألفين: ثبتت الزيادة.

قالوا: ظاهر الغلط لتفرده، مع احتمال ما سبق فيه.

رد: قولنا أرجح، بدليل انفراده بخبر (٣) وبالشهادة (٤).

والسهو فيما سمعه أكثر منه فيما لم يسمعه.

* * *

وإِن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا، فيرجح، ذكره القاضي (٥) وغيره.

وأطلق آخرون من أصحابنا وغيرهم (٦).


(١) انظر: المسودة ٣/ ٣٠.
(٢) انظر: العدة/ ١٠١٠، والمسودة/ ٣٠٤.
(٣) فيعمل به مع انفراده. انظر: العدة/ ١٠٠٧، ١٠١١.
(٤) يعني: الشهادة على الإقرار، فلو انفرد بعضهم بزيادة عمل بها. انظر: العدة/ ١٠١١.
(٥) انظر: العدة/ ١٠٠٩.
(٦) يعني: أطلقوا تقديم الزيادة، وبعضهم أطلق الرد. انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٤٤ - ٥٤٥.