للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حقيقة، وأن الصيغة للتهديد وغيره، شابهت الأمر وليست أمرًا صُرِفت (١) إِلى غير الأمر بقرينة، وأن هذا سماعه من أئمة الأصول وأهل اللغة والعربية.

وقال: إِذا سمعت (٢) الصيغة من وراء حجاب فهي لطلب الفعل في أصل الوضع (٣)، كقول القائل: "يا عفيف يا كريم" موضوع (٤) (٥) للمدح، وفي الخصومة للذم، ولا يحسن استفهام السامع.

[مسألة.]

الأمر المطلق المجرد عن قرينة مجاز في غير الوجوب والندب والإِباحة والتهديد اتفاقًا، قاله الآمدي (٦) وغيره.

وعند أحمد (٧) وأصحابه وعامة المالكية (٨) والشافعية (٩) والفقهاء


(١) في (ظ): اصرفت.
(٢) في (ح): عرفت.
(٣) فإِن كان مهددًا فهي للتهديد. انظر: الواضح ١/ ٢٣٢ أ.
(٤) يعني: فإِنه موضوع للمدح.
(٥) نهاية ٩١ أمن (ب).
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٣.
(٧) انظر: العدة/ ٢٢٤.
(٨) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٦٦، ومختصره ٢/ ٧٩، وشرح تنقيح الفصول / ١٢٧، ومفتاح الوصول/ ١٦.
(٩) انظر: البرهان ٢١٦، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.