للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واعترض على القاضي (١): بالأمر بالوصية عند الموت للأقربين (٢).

فأجاب: بأن الموت عليه أمارة، وبإِمكان فعلها (٣) عند الموت بخلاف غيرها.

وأيضاً: (فاسْتَبِقُوا الخَيْرات) (٤)، [(وسارِعوا إِلى مغفرة)] (٥)] (٦)، والأمر للوجوب.


(١) استدل القاضي -في العدة/ ٢٨٤ - للفورية: بأنه لو كان على التراخي لم يخل المأمور به من أحد أمرين:
١ - أن يكون له تأخيره أبدًا حتى لا يلحقه التفريط ولا يستحق الوعيد إِذا مات قبل فعله، فهذا يخرج عن حد الواجب ...
٢ - أن يكون مفرطًا مستحقًّا للوعيد إِذا تركه حتى مات، فهذا يؤدي إِلى أن يكون الله ألزمه إِتيان عبادة في وقت لم ينصب له عليه دليلاً يوصله إِلى العلم به، ونهاه عن تأخيرها عنه، ولا يجوز أن يتعبده بعبادة مجهولة. فإذا بطل هذان القسمان صح ما ذهبنا إِليه وهو كونه على الفور. قال القاضي: ولا يلزم عليه تكليف الوصية عند الموت للأقربين -وإن كان وقت الموت مجهولاً- لأن الموت عليه أمارة وعلامة تتعلق الوصية بحضوره فلا يكون تعليقًا له بوقت مجهول لا دلالة عليه، ولأن الوصية يمكن فعلها عند حضور الموت، وفعل العبادات لا يمكن -في الغالب- عند حضور الموت.
(٢) قال تعالى: (كتب عليكم إِذا حضر أحدكم الموت إِنْ ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين). سورة البقرة: آية ١٨٠.
(٣) يعني: فعل الوصية.
(٤) سورة البقرة: آية ١٤٨.
(٥) سورة آل عمران: آية ١٣٣.
(٦) ما بين المعقوفتين من (ح).