للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ورد: المراد الضد العام -وهو ترك الأمور به- لا الخاص، وهو ما يستلزم فعله ترك المأمور كالأكل بالنسبة إِلى الصلاة، والضد العام متعقل؛ لأن الطلب لا يكون لموجود (١).

رد (٢): (٣) المراد (٤) طلبه في المستقبل، ولو سلم (٥) تعقل الضد فعدم تعقل الكف واضح.

رد: أمر الإيجاب لا يتحقق بغير الكف عن الضد العام؛ لأنه (٦) طلب فعل مع المنع من تركه.

القائل بالنفي في الندب: لعدم الذم (٧).


(١) يعني: الضد العام متعقل؛ لأن المأمور لو كان على الفعل ومتلبسًا به لم يطلبه الآمر منه؛ لأنه طلب الحاصل، فإِذاً إِنما يطلبه إِذا علم أنه متلبس بضده لا به وأنه يستلزم تعقل ضده. انظر: المرجع السابق.
(٢) هذا رد على الرد.
(٣) نهاية ١٩٨ من (ح).
(٤) يعني: إِنما يطلب منه الفعل في المستقبل فلا يمنع التلبس به في الحال، فيطلب منه أن يوجده في ثاني الحال كما يوجده في الحال. انظر: المرجع السابق.
(٥) في المنتهى لابن الحاجب/ ٧٠، ومختصره ٢/ ٨٥: ولو سلم فالكف عنه واضح. وفي شرح العضد ٢/ ٨٦: ولو سلم فالكف واضح يعلم بالمشاهدة، ولا حاجة في العلم به إِلى العلم بفعل الضد، وإنما يلزم النهي عن الكف وذلك واضح ولا نزاع لنا فيه فلا يصلح موردًا للنزاع والاحتجاج.
(٦) يعني: أمر الإيجاب. انظر: شرح العضد ٢/ ٩٠.
(٧) على الترك بخلاف أمر الإِيجاب. انظر: المرجع السابق.