للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحيث قال أصحابنا: باقتضاء النهي الفساد، فمرادهم: ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه، فإِن [كان] (١) ولا مانع كتلقي الرُّكْبان (٢) والنَّجْش (٣) فإِنهما يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر؛ لإِثبات الشارع الخيار في التلقي، وعللوه بما سبق.


=لأبي أسد: (أبعت ابنها؟) قال: نعم، قال: (فيمن؟) قال: في بني عبس، فقال -عليه السلام-: (اركب أنت بنفسك فَأْت به). انظر: نصب الراية ٤/ ٢٤.
وأخرج الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٥ عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله: (ملعون من فرق بين والدة وولدها). قال الحاكم: إِسناده صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٦٦ - ٦٧.
وأخرج أبو داود في سننه/ ٣/ ١٤٤ - ١٤٥ ... عن ميمون بن أبي شبيب عن علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه - عليه السلام - عن ذلك، ورد البيع. وضعفه أبو داود بأن ميمونًا لم يدرك عليا. وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٦٦، والحاكم في مستدركه ٢/ ٥٥، ١٢٥ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٢) تلقي الركبان: أن يتلقى الرجل من جلب متاعًا إِلى البلد فيشتريه منه قبل وصوله، فربما غبنه غبنا بينا فيضره. انظر: المغني ٤/ ١٦٤.
والنهي عنه: أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٧٢ - ٧٣ من حديث أبي هريرة وابن عمر مرفوعاً، وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١١٥٥ - ١١٥٧ من حديثهما ومن حديث ابن عباس مرفوعاً. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: إِثبات الخيار للمتلقى.
(٣) النجش: أن يزيد في السلعة من غير إِرادة شرائها. انظر: المغني ٤/ ١٦٠.
والنهي عنه: أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٦٩ - ٧٠، ٧١ من حديث ابن عمر=