للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي الفروع مسائل كبيع الفُضُولي (١) والمجهول وغير ذلك (٢) لها أدلة خاصة هناك.

[مسألة]

النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا وعامة العلماء، خلافاً لابن الباقلاني (٣) وصاحب المحصول (٤).

لنا: أن من نهي عن فعل بلا قرينة عُدّ مخالفًا لغة وعرفاً أي وقت فعله، ولهذالم تزل العلماء تستدل به (٥) من غير نكير.

والنهي يقتضي قبح المنهي عنه، ذكره في التمهيد (٦).

ومنعه القاضي (٧)؛ لأنه قد يكون نذرًا وصلاة، كذا قال.

قالوا: منقسم إِلى الدوام وغيره كالزنا والحائض عن الصلاة، فكان للقدر المشترك، دفعاً للاشتراك والمجاز.


=وأبي هريرة مرفوعاً، ومسلم في صحيحه / ١١٥٥ من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(١) الفضولي: من يبيع ملك غيره بلا إِذنه. انظر: المغني ٤/ ١٥٥، ١٥٨.
(٢) في (ظ): هذا.
(٣) انظر: العدة/ ٤٢٨.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٤٧٠.
(٥) يعني: بالنهي.
(٦) انظر: التمهيد/ ٤٨ أ.
(٧) انظر: العدة/ ٢٦٨ وفيها: لأن المنهي عنه قد يكون ندبًا وفضلاً.