للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي التمهيد (١) وجه: عام، وذكره (٢) ابن عقيل (٣) والحلواني (٤) رواية وكذا القاضي (٥)؛ لأن أحمد (٦) احتج على تحريم الحرير على الصغير بقوله: (هذان (٧) حرام على ذكور أمتي) (٨). كذا قال (٩)، وهذا مضاف (١٠) (١١). وقاله أبو ثور وبعض (١٢) الحنفية (١٣) وبعض الشافعية (١٤) وأبو علي


(١) انظر: التمهيد/ ٥٥ ب.
(٢) في (ظ): وذكر.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ٩٤ أ.
(٤) انظر: المسودة/ ١٠٦.
(٥) انظر: العدة/ ٥٢٣، والمسودة/ ١٠٦.
(٦) انظر: العدة/ ٥٢٣ - ٥٢٤.
(٧) يعني: الحرير والذهب.
(٨) هذا الحديث رواه علي مرفوعاً. أخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٣٣٠، وابن ماجه في سننه/ ١١٨٩، والنسائي في سننه ٨/ ١٦٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٠ - ٢٥١، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣٥٣).
وأخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٣٥٥) من حديث ابن عمر.
وأخرجه الترمذي في سننه ٣/ ١٣٢ عن أبي موسى مرفوعًا بلفظ: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإِناثهم)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٩) يعني: القاضي.
(١٠) فهو معرف وليس منكرًا. انظر: المسودة/ ١٠٦.
(١١) نهاية ٢٢٣ من (ح).
(١٢) في (ب) و (ظ): بعض.
(١٣) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٢، وتيسير التحرير ١/ ٢٠٥.
(١٤) انظر: التبصرة/ ١١٨.