للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال في التمهيد (١): منعه بعضهم (٢)، والصحيح تسليمه (٣) للّبس (٤)، ولعموم الجمع لهما (٥) بدليل قصده (٦) بخلاف المفرد (٧).

وقد احتج أصحابنا: بأن قوله: (الحر بالحر) (٨) عام للذكر والأنثى.

وفي القياس من الواضح (٩): لا يقع "مؤمن" على الأنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسا، وخص الله الحجب بالإِخوة (١٠)، فعداه القَيَّاسون (١١) إِلى الأخوات بالمعنى.

وفي الوقف من المغني (١٢): الإِخوة والعمومة للذكر والأنثى.


=والمؤنث، وليس كذلك إِذا حمل لفظ الجمع عليهما؛ لأنه يحصل الامتياز بينهما في حال أخرى وهو لفظ الواحد.
(١) انظر: التمهيد/ ٣٩ ب- ٤٠ أ.
(٢) فقال: يجوز أن يطلق (مؤمن) على الرجل والمرأة.
(٣) وهو أنه لا يطلق (مؤمن) إِلا على الرجل.
(٤) فيما لو أدخلنا المذكر والمؤنث في الواحد.
(٥) في (ب): لها.
(٦) يعني: لو قصد المذكر والمؤنث بلفظ الجمع.
(٧) فلا يمكن أن يقصدهما بلفظ الواحد.
(٨) سورة البقرة: آية ١٧٨.
(٩) انظر: الواضح ١/ ١٤٧ ب- ١٤٨ أ.
(١٠) قالوا تعالى: (فإِن كان له إِخوة فلامه السدس) سورة النساء: آية ١١.
(١١) كذا في النسخ. وفي الواضح: القائسون.
(١٢) انظر: المغني ٦/ ١٧٧. وقد وجدته في الوصايا لا في الوقف.