للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عنان دابتي.

ولأن الاستثناء إِنما يصح لتعلقه بالأول، لعدم استقلاله، وإِلا لصح كل شيء من كل شيء؛ لاشتراكهما في معنى عام.

ولأنه لو قال: "جاء الناس إِلا الكلاب أو إِلا الحمير" عُدّ قبيحًا لغة وعرفا.

ورد الأول: بأنه (١) محل النزاع، وبأنه مشتق من التثنية كأنه ثنى الكلام به، ولا يلزم من الاشتقاق لمعنى نفي كونه حقيقة لمعنى آخر ولا الاطراد (٢).

وقُبْح ما ذكر لا يمنع (٣) لغة كقول الداعي: "يا رب الكلاب والحمير"، ثم: إِن امتنع من اللفظ مطابقة لا يمتنع من لازم له.

ولا يلزم استثناء كل شيء من كل شيء، لاعتبار (٤) مناسبة بينهما كقول القائل: "ليس لي بنت (٥) إِلا ذكر"، بخلاف قوله: إِلا أني بِعْتُ داري.

واحتج أصحابنا وغيرهم: بأنه تخصيص فلا يصح في (٦) غير داخل.


(١) في (ظ): لأنه.
(٢) يعني: لا يلزم أن يكون كل شيء وجد فيه معنى التثنية أنه استثناء.
(٣) يعني: لا يمنع الجواز لغة. وفي (ح): لا يمتنع.
(٤) يعني: ما المانع أن تكون صحة الاستثناء مشروطة بمناسبة بين المستثنى والمستثنى منه؟.
(٥) في (ب): بيت.
(٦) في (ح): لغير.