للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٦٥ - وعن لأبي حجيفة، أن النبي نهي صلى الله عليه وسلم [عن] ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا، وموكله، والواشمة، والمستوشمة، والمصور. رواه البخاري.

ــ

ومشقة. والكاهن هو الذي يتعاطى الأخبار الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعى معرفة الأسرار. وكانت في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور الكائنة، ويزعمون أن لهم تابعة من الجن تلقى إليهم الأخبار، ومنهم من يدعى انه يستدرك الأمور بفهم أعطيه، ومنهم من زعم انه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها علي مواقعها كالشيء، يسرق فيعرف المظنون به السرقة فيهم، وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك. ومنهم من يسمى المنجم كاهنا، وحديت النهي عن إتيان الكهان يشتمل علي النهي عن هؤلاء إتيان كلهم، وعلي النهي عن تصديقهم والرجوع إلي قولهم.

قال الماوردي من أصحابنا في الأحكام السلطإنية: يمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة، ويؤدب الآخذ والمعطي. وأما النهي عن ثمن الكلب، فقال جماهير العلماء: إنه محمول علي تحريم ثمنه وبطلان بيعه، وأن لا قيمة علي متلفه، سواء كان معلماً أو لا، وسواء كان يجوز اقتناؤه أم لا، وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة علي متلفها. وعن مالك روايات، إحداها: أنه لا يجوز بيعه، ولكن تجب القيمة علي متلفه، وثإنيتها: كقول أبي حنيفة، وثالثتها: كقول الجماهير.

الحديث السابع عن أبي حجيفة: قوله: ((عن ثمن الدم)) ((حس)): بيع الدم لا يجوز؛ لأنه نجس، وحمل بعضهم نهيه عن تمن الدم علي أجرة الحجام، وجعله نهي تنزيه.

قوله: ((آكل الربا)) آخذه ((وموكله)) معطيه. ((حس)) الأنهما اشتركا في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطا والأخر مهتضما.

قوله: ((والواشمة)) ((نه)): الوشم أن يغرز الجلد بإبرة تم يحشي بكحل أو نيل، فيزرق أو يخضر، وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة. ((والمستوشمة)) هي التي تفعل ذلك بها. ((مظ)): إنما نهي عنه؛ لأنه من فعل الفساق والجهال، ولأنه تغيير خلق الله. ((مح)): قال في الروضة: لو شق موضعاً من بدنه، وجعل فيه دماً، أو وشم يده أو غيرها، فإنه ينجس عند الغرز. وفي تعليق الفراء أنه يزال الوشم بالعلاج، فإن لم يمكن إلا بالجراح لا يجرح ولا إثم عليه بعد التوبة.

قوله: ((والمصور)) ((حس)): أراد به الذي يصور الحيوان دون من يصور صور الأشجار

<<  <  ج: ص:  >  >>