للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤) باب الربا]

الفصل الأول

٢٨٠٧ - عن جابر [رضي الله عنه]، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواءٌ)) رواه مسلم.

ــ

باب الربا

الربا الزيادة علي رأس المال، لكن خص في الشريعة بالزيادة علي وجه دون وجه، وباعتبار الزيادة قال: {وما ءاتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عنه الله} ونبه بقوله: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} علي أن الزيادة المعقولة المعبر عنها بالبركة مرتفعة عن الربا. ((مح)): الربا مقصور، وهو من ربا يربو فيكتب بالألف، وتثنيته بالواو، وأجاز الكوفيون كتابته وتثنيته بالياء لكسر أوله، قال العلماء: كتبوه في المصحف بالواو، وقال الفراء: لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربوا، فعملوا صورة الخط علي لغتهم، قال: وكذا قرأها أبو سليمان العدوي، وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة لكسرة الراء، والباقون بالتفخيم لفتحة الباء. وقال: فيجوز كتابته بالألف والواو والياء. ((حس)): قال عبد الله بن سلام: للربا اثنان وسبعون حوبًا، أصغرها حوبًا كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا أشد من بضع وثلاثين زنية، قال: ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا لآكل الربا؛ فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.

الفصل الأول

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((آكل الربا)) أي الآخذ، وإنما خص بالأكل؛ لأنه أعظم الانتفاع، كما قال تعالي: {الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}. ((شف)): سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آكل الربا وموكله؛ [إذا] كان لا يتوصل إلي أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطاً بفعله لما يستفضله من التبع، والآخر منهما لما يلحقه من النقص، ولله عز وجل حدود، فلا تتجاوز في وقت الوجود من الربح والعدم، وعند العسر واليسر، والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يؤكله الربا؛ لأنه قد يجد السبيل إلي أن يتوصل إلي حاجته بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ونحوها.

أقول: لعل هذا الإضرار إنما يلحق بالمؤكل، فينبغي أن يتحرز عن صريح الربا، فيتشبث

<<  <  ج: ص:  >  >>