للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والزيادة التي في ((المصابيح)) وهو قوله: نهي عن بيع التمر حتى تزهو؛ إنما ثبت في روايتهما: عن ابن عمر، قال: نهي عن بيع النخل حتى تزهو، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. [٢٨٦٢]

٢٨٦٣ - وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الكالئ بالكالئ. رواه الدارقطني. [٢٨٦٣]

٢٨٦٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك، وأبو داود، وابن ماجه. [٢٨٦٤]

٢٨٦٥ - وعن علي [رضي الله عنه]، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع

ــ

الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((عن بيع الكالئ بالكالئ)) ((فا)): كلأ الدين كلاء إذا تأخر، ومنه بلغ الله بك أكلأ العمر أي أطوله وأشده تأخرا. قال ابن الأعرابي:

تعففت عنها في القرون التي خلت ... فكيف النسا في بعد ما كلأ العمر

وكلأته أنسأته، وكلأت الطعام أسلفت، وهو أن يكون لك علي رجل دين، فإذا حل أجله استباعك ما عليه إلي أجل [وارد عليه في النهاية، والمراد به بيع النسيئة بالنسيئة: وذلك أن يشتري الرجل شيئاً إلي أجل]، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي، فيقول: بعنيه إلي أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض، وبعض الرواة لا يهمز ((الكالئ)) تخفيفا.

الحديث الرابع عن عمرو: قوله: ((عن بيع العربان)) أي عن البيع الذي يكون فيه عربان. ((نه)): هو أن يشتري السلعة ويدفع إلي صاحبها شيئاً، علي أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرجعه المشتري.

يقال: أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان وعربون، وعربون كحمدون، قيل: سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا وإزالة فساد؛ لئلا يملكه غيره باشترائه، وهو بيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع.

الحديث الخامس عن علي رضي الله عه: قوله: ((عن بيع المضطر)) ((نه)): هذا يكون من

وجهين، أحدهما: أن يضطر إلي العقد من طريق الإكراه، وهذا بيع فاسد لا ينعقد،

<<  <  ج: ص:  >  >>