للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٨٨ - وروي مثله أو مثل معناه، لا يخالف عنه عن أبي هريرة متصلا.

٢٨٨٩ - وعن ابن عمر، ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان

أهل مكة)). رواه أبو داود، والنسائي. [٢٨٨٩]

٢٨٩٠ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: ((إنكم قد وليتم أمرين، هلكت فيهما الأمم السابقة قبلكم)). رواه الترمذي. [٢٨٩٠]

ــ

قوله: ((له غنمه)) قال الشافعي: غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه. ((حس)): فيه دليل علي أن الزوائد التي تحصل منه تكون للراهن، وعلي أنه إذا هلك في يد المرتهن يكون من ضمان الراهن، ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن، وإذا دل الحديث علي أن منافع الرهن للراهن، ففيه دليل علي أن دوام القبض ليس بشرط في الرهن؛ لأن الراهن لا يركبها إلا وهي خارجة عن قبض المرتهن. قال في المغرب: قال أبو عبيدة: معنى الحديث أنه يرجع الرهن إلي ربه فيكون غنمه له، ويرجع رب الحق عليه بحقه فيكون غرمه عليه.

قوله: ((من صاحبه)) ((حس)): قيل: أراد لصاحبه، وقيل: من ضمان صاحبه. أقول: ويمكن أن يقال: إنه ضمن غلق معنى منع، أي لا يمنع الرهن المرهون من تصرف مالكه، ثم جيء بما بعده بيانا لذلك، وقدم الخبر علي المبتدأ تخصيصا، يعني لا يمنع من تصرفه فله نفعه لا لغيره، وعليه غرمه لا علي غيره وفيه أن ليس للمرتهن من الرهن إلا توثقة دينه، وإن نقص وهلك فله الرجوع إلي الراهن.

الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((مكيال أهل المدينة)) ((قض)): أي المكيال المعتبر مكيال أهل المدينة؛ لأنهم أصحاب زراعات، فهم أعلم بأحوال المكاييل، والميزان المعتبر ميزان أهل مكة؛ لأنهم أهل تجارات فعهدهم للموازين وعلمهم بالأوزان أكثر ((حس)): الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالي كالزكوات والكفارات ونحوها، حتى لا تجب الزكاة في الدراهم، حتى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة، كل صاع خمسة أرطال وثلث.

الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((قد وليتم أمرين)) أي جعلتم حكاما

<<  <  ج: ص:  >  >>