للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٧٣ - وعن أبي هريرة, أن رجلين اختصما في دابة, وليس لهما بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أستهما علي اليمين)) رواه أبو داود, وابن ماجه. [٣٧٧٣]

٣٧٧٤ - وعن ابن عباس: أن انبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه: ((احلف بالله الذي لا إله إلا هو, ماله عندك شيء)) يعني للمدعي. رواه أبو داود. [٣٧٧٤]

٣٧٧٥ - وعن الأشعث بن قيس, قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض, فجحدني, فقدمته إلي النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: ((ألك بينة؟)) قلت: لا. قال لليهودي: ((احلف)) قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي, فأنزل الله تعالي: {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} الآية, رواه أبو داود, وابن ماجه. [٣٧٧٥]

٣٧٧٦ - وعنه, أن رجلا من كندة, ورجلا من حضر موت, اختصما إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن. فقال الحضرمي: يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا, وهي في يده. قال: ((هل لك بينة؟)) قال: لا, ولكن أحلفه, والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه؟ فتهيأ الكندي لليمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم)) فقال الكندي: هي أرضه. رواه أبو داود. [٣٧٧٦]

ــ

الحديث الخامس إلي السابع عن الأشعث: قوله: ((فأنزل الله تعالي)) فإن قلت: كيف يطابق نزول هذه الآية قوله: ((إذن يحلف ويذهب بمالي) قلت: فيه وجهان: أحدهما: كأنه قيل للأشعث: ليس لك عليه إلا الحلف فإن كذب فعليه وباله. وثإنيهما: لعل الآية تذكار لليهود بمثلها في التوراة من الوعيد. ((حس)): فيه دليل علي أن الكافر يحلف في الخصومات كما يحلف المسلم. أقول: قد جاء في آخر هذا الحديث في أكثر نسخ المصابيح ((صح)) أو ((صحيح)) وليس في سنن أبي داود وابن ماجه وشرح السنة ذلك.

الحديث الثامن عن الأشعث: قوله: ((والله ما يعلم)) ما هو اللفظ المحلوف به أي أحلفه بهذا. والوجه أن تكون الجملة القسمية منصوبة المحل علي المصدر, أي أحلفه هذا الحلف. وقوله: ((وهو أجذم)) أي أجذم الحجة لا لسان له يتكلم ولا حجة في يده.

الحديث التاسع عن عبد الله: قوله: ((واليمين الغموس)) ((نه)): هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي

<<  <  ج: ص:  >  >>