للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

٣٩٧٨ - عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن المرأة تأخذ للقوم)) يعني تجير علي المسلمين. رواه الترمذي. [٣٩٧٨]

٣٩٧٩ - وعن عمرو بن الحمق، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أمن رجلاً علي نفسه فقتله؛ أعطى لواء الغدر يوم القيامة)). رواه في ((شرح السنة)). [٣٩٧٩]

٣٩٨٠ - وعن سليم بن عامر، قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم، حتى إذا انقضى العهد، أغار عليهم، فجاء رجل علي فرس أو برذون، وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظر فإذا هو عمرو بن عبسة،

ــ

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((يعني تجير علي المسلمين)) يقال: أجرت فلاناً علي فلان إذا [أغشته] منه ومنعته. وإنما فسره به لإبهامه؛ فإن مفعول قوله: ((لتأخذ)) محذوف، أي الأمان، والدال عليه قرائن الأحوال.

الحديث الثاني عن عمرو: قوله: ((لواء الغدر)) استعارة ومجموع الكلام كناية عن فضيحته علي رءوس الأشهاد.

الحديث الثالث عن سليم: قوله: ((علي فرس أو برذون)) المراد بالفرس هنا العربي، وبالبرذون التركي من الخيل. وقوله: ((وفاء لا غدر)) فيه اختصار وحذف لضيق المقام. أي ليكن منكم وفاء لا غدر، يعني بعيد من أهل الله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ارتكاب الغدر؛ وللاستبعاد صدر الجملة بقوله: ((الله أكبر)) وكرره.

((حس)): وإنما كره عمرو بن عبسة ذلك؛ لأنه إذا هادنهم إلي مدة وهو مقيم في وطنه، فقد صارت مدة ميسرة بعد انقضاء المدة المضروبة، كالمشروط مع المدة في أن لا يغزوهم فيها. فإذا صار إليهم في أيام الهدنة كان إيقاعه قبل الوقت الذي يتوقعونه، فعد ذلك عمرو غدراً. وأما إن نقض أهل الهدنة، بأن ظهرت منهم خيانة، له أن يسير إليهم علي غفلة منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>