للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٠٥٠ - وعن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. رواه مسلم.

٤١٠٦ - وعن أبي ثعلبة، قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. متفق عليه.

٤١٠٧ - وعن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه.

٤١٠٨ - وعن أبي قتادة، أنه رأي حمارا وحشيا فعقره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هل معكم من لحمه شيء؟)) قال: معنا رجله، فأخذها فأكلها. متفق عليه.

ــ

باب ما يحل أكله وما يحرم

الفصل الأول

الحديث الأول والثاني قد مر تفسيرهما في الفصل الثاني من باب الصيد والذبائح في حديث العرباض.

الحديث الثالث عن أبي ثعلبة: قوله: ((لحوم الحمر الأهلية)) ((حس)): كل حيوان لا يحل أكله فلا يحل شرب لبنه إلا الآدميات، وكل طير لا يحل لحمه لا يحل بيضه.

الحديث الرابع عن جابر: قوله: ((وأذن في لحوم الخيل)) ((حس)): اختلفوا في إباحة لحوم الخيل فذهب جماعة إلى إباحته، روى ذلك عن شريح والحسن وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى تحريمه روى ذلك عن ابن عباس وهو قول أصحاب أبي حنيفة.

((مح)): واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: {والْخَيْلَ والْبِغَالَ والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وزِينَةً} ولم يذكر الأكل. وذكر الأكل من الأنعام وفي الآية التي قبلها، وبحديث خالد بن الوليد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

وأجاب الأصحاب عن الآية بأن ذكر الركون والزينة لا يدل على أن منفعتها مقصورة عليهما، وإنما خصتا بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنزِيرِ}، فذكر اللحم لأنه معظم المقصود. وقد أجمعوا على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه؛ ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام: {وتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ} ولم يلزم من هذا منع حمل الأثقال على الخيل. وعن الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>