للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة، فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلي ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته؛ كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها)). رواه أبو داود. [١٣٨٧]

١٣٨٨ - وعن أوس بن أوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها وقيامها)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [١٣٨٨]

ــ

وأنها أحسنها وأزينها، لما علم أن السنة أن يلبس البيض يوم الجمعة، ومن ثم طلع جبريل عليه السلام علي الأصحاب وعليه ثياب بيض. قال تعالي: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}.

الحديث الثاني عن أوس: قوله: ((من غسل يوم الجمعة)) ((تو)): روي بالتشديد والتخفيف، فإن شدد فمعناه حمل غيره علي الغسل، بأن يطأها. وبه قال عبد الرحمن بن الأسود، وهلال- وهما من التابعين- كأن من قال ذلك، ذهب إلي أن فيه غضاً للبصر، وصيانة للنفس عن الخواطر التي تمنعه من التوجه إلي الله بالكلية. وقيل: التشديد فيه للمبالغة دون التعدية كما في ((قطع وكسر)) لأن العرب لهم لمم وشعور وفي غسلها كلفة، فأفرد ذكر غسل الرأس لذلك، وإليه ذهب مكحول وبه قال أبو عبيدة. وإن خفف فمعناه إما التأكيد وإما غسل الرأس أولا بمثل الخطمى ثم الاغتسال للجمعة. وكان الإمام أحمد يذهب إلي الأول ثم رجع إلي التخفيف.

قوله: ((بكر وابتكر)) ((قض)): أي أسرع، وذهب إلي المسجد بالبكرة، فإن التبكير هو الإسراع في أي وقت كان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال أمتي علي سنتي ما بكروا بصلاة المغرب)) وقيل: ((بكر)) مبالغة بكر- بالتخفيف- من البكور، ((وابتكر)) أدرك باكورة الخطبة، وهي أولها.

((تو)): هذا قول أبي عبيدة. وقال ابن الأنباري: ((بكر)) تصدق قبل خروجه، يتأول علي

<<  <  ج: ص:  >  >>